دمشق - العرب اليوم
كشف محمود المعراوي، القاضي الشرعي الأول في دمشق، أن المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية السوري تنصّ على أن الشخص الذي يُفقد أو يغيب في ظروف تحكمها عمليات عسكرية أو ما شابه من اضطرابات داخلية أو أمنية، يمكن اعتباره متوفّى عبر دعوى ترفعها الزوجة أو أحد الورثة أمام المحكمة، ويشترط القانون أن يكون انقضى 4 أعوام بالتمام على غيابه حتى يتم التعامل قانونيا على أنه متوفى، وهو ما يسمى "الوفيات الحكمية" طبعا شرط أن يكون الفقدان حدث خلال أعوام الحرب، وفي حالة العمليات الحربية أو بالتسمية الصحيحة والشاملة في الحالات التي يغلب فيها الهلاك، حسب المعراوي.
وأشار المعراوي إلى أن القانون كذلك أعطى المرأة التي فقدت زوجها حق التفريق للغياب بعد مرور عام على غيابه، إضافة إلى حق التفريق للضرر، فغياب الزوج بحد ذاته يعتبر ضررا سواء غاب شهرين أو ثلاثة، علما بأنه في حال الطلاق لا ترث الزوجة زوجها المفقود ما دامت أنهت عدة طلاقها دون أن تكمل 4 أعوام وهي على عصمته.
أرسل تعليقك