بقلم - الأستاذ سامي دياب
يشدد المشرع عقوبة السب العلني ، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف إذا توافر أحد الأسباب منها
إذا كان السب موجهاً إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . وقد نص المشرع على هذا الظرف المشدد في المادة185 من قانون العقوبات ، وجعل العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه
. وإذا ارتكب السب بطريق النشر في احدى الجرائد أو المطبوعات ، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد من182 إلي185 و303 و306 إلى الضعف.
(و إذا تضمن السب طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات فيجب الحكم بالحبس والغرامة معاً (المادة 308 من قانون العقوبات ). وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى ، وألا يقل الحبس عن 6 شهور. .يشترط لقيام جريمة السب العلني أن ترتكب في إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات ، وان يتوافر القصد الجنائي (العام) لدى الجاني . ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف ..