الرياض ـ العرب اليوم
طالبت جهة استشارية هيئة المواصفات والمقاييس، بتضمين أنظمة المواصفات السعودية مواد تبرز حقوق الملكية الفكرية للمواصفات، وتتأكد من مطابقتها، علاوة على تحديد المراكز القانونية لاعتمادها بشكل واضح ومحدد، مشيرة إلى أن أنظمة المواصفات السعودية بما فيها تنظيم هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء لم تتضمن إشارات لذلك، مؤكدة أن "هذه فجوة في أنظمة المواصفات يجب تداركها".
تقرير الجهة الاستشارية التي استعانت بها الهيئة أوصى بتكليف الهيئة بإصدار لائحة خاصة بتطبيق المواصفات التي تتضمن حقاً من حقوق الملكية للغير، وإلزام هيئتي "المواصفات والمقاييس"، "والغذاء والدواء" بالتوصل إلى إطار اتفاقي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمشاركين في إعداد المواصفات القياسية، وحثهما على تسجيل رموزها وشعاراتها ورسوماتها كعلامات تجارية.
وتعقيبا على توصيات الجهة الاستشارية قال لصحيفة "الاقتصادية" الدكتور سعد القصبي؛ محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة "إن الهيئة تنتظر نتيجة التقرير النهائية، من أجل أن تستوضح وتُلم بتفاصيل ما ذكره الاستشاريون القانونيون، ليتم بعدها التواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير الفجوة النظامية المذكورة في التقرير".
وأوضح القصبي، أن التقرير يتطرق إلى الملكية الفكرية وتعزيز حماية المواصفات ليتم التعامل معها بما يحقق توافر المعلومة الفنية للمستهلك والتاجر بدون عائق، وتوفير الحماية الفكرية للجهد الفني للجهة التي عملت على إعداد المواصفة، لافتاً إلى أنه يوجد قانون للحماية الفكرية بشكل عام في المملكة ومعمول به، منوهاً إلى أن الهيئة تنتج المواصفات القياسية ويطبق عليها معايير الملكية الفكرية.
وبالعودة إلى تقرير الجهة الاستشارية التي كلفتها الهيئة بإعداد تقرير حول الإطار النظامي للمواصفات والجودة في السعودية، ذكر التقرير أن الأنظمة السعودية المتعلقة بالمواصفات سواء تنظيم هيئة المواصفات والمقاييس أو الهيئة العامة للغذاء والدواء لم تتضمن أي إشارة لحقوق الملكية الفكرية للمواصفة، وعدّ التقرير ذلك بأنه يمثل فجوة في أنظمة المواصفات السعودية ويجب تداركها وتحديد المراكز القانونية لاعتماد الملكية الفكرية بشكل واضح ومحدد.
وأضاف التقرير، أن "إبراز حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمواصفات وتقييم المطابقة عليها أمر في غاية الأهمية، إضافة إلى أن الإقرار بالحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية كالاستعمال والاستغلال والتصرف، يضيف أداة قانونية جديدة للمساءلة عن إساءة استخدام الرموز الخاصة بتقييم المطابقة كاستخدام شارة المطابقة أو علامة الجودة دون ترخيص".
وتابع التقرير، أن "الشائع في هذا الأمر حالياً، هو مساءلة مرتكب المخالفة بموجب أحكام نظام الغش التجاري، فيما يمكن مساءلته كذلك بموجب أحكام الاعتداء على الملكية الفكرية لاستخدام عنصر من عناصر الملكية الفكرية دون ترخيص".
وأوصى التقرير بالتأكيد على احترام ومراعاة حقوق الملكية الفكرية العائدة للغير في إعداد المواصفات الإلزامية واللوائح الفنية، وتكليف الهيئة بإصدار لائحة خاصة بتطبيق المواصفات التي تتضمن حقاً من حقوق الملكية للغير، بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجهات ذات العلاقة.
كما أوصى بالتأكيد على حقوق الملكية الفكرية لهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة الغذاء والدواء، في المواصفات القياسية التي يتم اعتمادها، وغيرهما من الجهات التي تصدر مواصفات قياسية مستقبلاً، وإقرار حق التأليف في المواصفات للجهات التي تصدر عنها، وإلزام الهيئتين بالتوصل إلى إطار اتفاقي لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمشاركين في إعداد المواصفات القياسية، وحث الهيئتين بموجب النظام على تسجيل رموزها وشعاراتها ورسوماتها كعلامات تجارية كلما كان ذلك ممكناً قانونياً.
أرسل تعليقك