بغداد- نجلاء الطائي
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية لعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافًا للسياقات المنصوص عليها في الدستور.
وأكد الناطق الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان وصل إلى "العرب اليوم" نسخة منه، أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكامل أعضائها ونظرت طعونًا بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية لعام 2015 تقدم بها كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
وأضاف بيرقدار: "المواد المطعون بها هي: المادة (4) والمادة (13/ 1/ج، هـ، و، ز) والمادة (41) والمادة (46) والمادة (47) والمادة (49/2) والمادة (50) والمادة (55) من القانون، وطلب الحكم برفع عبارة السكائر من عجز المادة (33/أ)، التي نصت على (و300في المائة على السكائر والمشروبات الكحولية)".
وتابع: "نظرت طعنًا أخر في المادة 43 من القانون ذاته تقدم به رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن بالإضافة إلى وظيفتهما".
وأوضح أن "المحكمة وجدت أن هذه المواد لم تكن موجودة في أصل المشروع المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب".
وزاد بيرقدار أنه تقرر الحكم بعدم دستورية هذه المواد؛ لأن مجلس النواب قام بتشريعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو عرض المشروع عليها بغرض النظر في مقترحاته.
وشدد على أن إعداد الموازنة هو من اختصاص مجلس الوزراء وبما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور.
وبيّن بيرقدار أن قرار المحكمة جاء منسجماً مع المادة 80/ أولاً من الدستور التي تنص على اختصاص مجلس الوزراء في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ونوه إلى أن القرار منسجمًا ايضًا مع المادة 110 من الدستور التي منحت السلطات الاتحادية صلاحية رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته.
أرسل تعليقك