بغداد - نجلاء الطائي
أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، أن المحكمة الجنائية في الرصافة أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن مدة عشر سنوات بحق أحد موظفي وزارة النفط لارتكابه جريمة الرشوة.
وذكر بيان هيئة النزاهة، الذي تلقى"العرب اليوم" نسخة منه أن" محكمة الرصافة أصدرت حكمًا غيابيًا بالسجن مدة عشر سنوات بحق المدان الهارب حسن عبدالزهرة أحد موظفي وزارة النفط لارتكابه جريمة الرشوة".
وأفادت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية المحالة الى المحكمة من قبل قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة، أن" المدان كان يعمل موظفًا في وزارة النفط أقدم على ارتكاب جريمة الرشوة باستلامه مبلغ عشرة ألاف دولار أميركي من أحد المواطنين مقابل التسجيل في فتح محطة وقود باسم (صلاح الدين)".
ووجدت المحكمة بحسب البيان، أن الأدلة المتوفرة لديها وأقوال الممثل القانوني ونتائج التحقيق الإداري الذي قصّر المدان، فضلًا عن قرينة هروبه من وجه العدالة، كافية لتجريمه وفق أحكام القرار 160/ثانيًا لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للسنة ذاتها".
وتابع أن "قرار الحكم الصادر بحق المدان على وفق أحكام المادة 182/أ الأصولية تضمن تأييد الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة وإصدار أمر القبض والتحري بحقه وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية".
يشار إلى أن القرار 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب قبل لنفسه أو لغيره عطية منفعة أو ميزة أو وعدًا من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس والغرامة على أن لا تقل عما طلب أو أعطى أو وعد به ولا تزيد بأي حال من الأحوال على خمسمائة دينار.
أرسل تعليقك