غزة – محمد حبيب
مدد "الكنيست" الإسرائيلي الليلة الماضية سريان قانون "المواطنة" المؤقت المعروف بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
ويحظر القانون العنصري لم شمل عائلات فلسطينية من طرفي الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ومناطق الضفة وغزة، حيث يمنع الفلسطينيين من داخل الاراضي المحتلة والمتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع عائلاتهم داخل دولة الاحتلال، إلا إذا كان عمر الزوج الفلسطيني يزيد عن 36 عاما، أو عمر الزوجة الفلسطينية يزيد عن 26 عاما.
ومدد القانون لسنة، وصوت على القرار 57 عضو كنيست مقابل 20 معترضا وامتناع 5، وأيده قسم م أعضاء المعسكر الصهيوني.
ويجري تمديد القانون سنويا بناء على توصيات المنظومة الأمنية الإسرائيلية. وقررت لجنة الكنيست إجراء تغييرات على آلية تمديد القانون في المستقبل وخولت لجنة مشتركة مشكلة من لجنة الخارجية والأمن ولجنة الداخلية ببحث القانون وإقراره ومن ثم تحويله للهيئة العامة للكنيست
وقال وزير الداخلية سيلفان شالوم إن "اعتبار الخطر الأمني يتعاظم في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، وفي ظل ارتفاع العمليات التي تسببت بموت إسرائيليين".
وكانت الحكومة الإسرائيلية سنت القانون المؤقت (قانون أمر الساعة ) عام 2003 . ومنذ ذلك العام والحكومة تمدد العمل بالقانون سنويا لأنه سن حينها كقانون مؤقت لمدة سنة واحدة.
ورفضت المحكمة العليا عدة التماسات تقدمت بهما مؤسسات لحقوق الإنسان لإلغاء هذا القانون الذي حرم آلاف العائلات الفلسطينية من العيش تحت سقف واحد بشكل قانوني.
يشار إلى أن مشروع القانون طرح في حكومة أرييل شارون الأولى عام 2002 من أجل حماية "يهودية الدولة" ومنع عودة لاجئين فلسطينيين من "الباب الخلفي"، بحجج الأمن وضرب النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني، وتهويد القدس.
أرسل تعليقك