الرياض – العرب اليوم
وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين الثانية والـ69 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85/م، ليتضمن النظام عقوبات لمعالجة ظاهرة التفحيط وما يترتب عليها من مخاطر أمنية واجتماعية وهدر اقتصادي في المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية الـ40 أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط.
وتتضمن التعديلات تعريف ظاهرة التفحيط واعتبارها جريمة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في التعديل على المادة الـ66 من النظام، ومنها معاقبة من يرتكب التفحيط بالسجن والغرامة، وإيقاف المركبة لمدد تتزايد في حال التكرار، وتبدأ الغرامة المالية للمرة الأولى بـ10 آلاف ريال، أو السجن مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بهما معا. وتشمل العقوبات كل من اتفق أو حرض أو قدم دعما ماليا للمفحط، كما عدت التعديلات التجمهر تشجيعا على التفحيط يعاقب المشجع عليه بغرامة مالية قدرها 1500 ريال، أو حجز المركبة 15 يوما أو بهما معا، كما شملت العقوبات حالات أخرى للتفحيط.
و طالب المجلس بدعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتحقيق الزيادة المطلوبة من الموظفين والمفتشين البيئيين وفق المعتمد في خطتها التشغيلية لخطة التنمية التاسعة.
كما أكد المجلس في قراره الذي أصدره، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/ 1435، بتوفير العدد الكافي من رادارات الطقس لتغطية مناطق المملكة، لتوفير المعلومات البيئية الدقيقة لمواجهة الظروف الجوية البيئية.
ودعا المجلس في قراره إلى التنسيق بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجهات ذات العلاقة بالبيئة لتطبيق المعايير القياسية طبقا للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.
إلى ذلك، وافق المجلس على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العلم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3 ) عند التعرض لعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية وتوصيتها بشأن طلب الموافقة على القرار الصادر من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي باتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التعرض لعلم مجلس التعاون.
أرسل تعليقك