المنامة - العرب اليوم
أعلن المحامي العام البحريني أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها، الأربعاء، على ثمانية متهمين بالسعي والتخابر مع إيران، وتأسيس جماعة إرهابية، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر، تنفيذاً لأغراض إرهابية، بمعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهمين السابع والثامن بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين، ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لبيان رسمي، إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية يفيد بتشكيل مجموعة إرهابية داخل مملكة البحرين، تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر، لاستخدامها في عمليات إرهابية داخل المملكة. وتلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر، في كتائب الحرس الثوري الإيراني.
وتمكن أحد المتهمين من التخابر مع إيران، للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، وفي 15 يوليو / تموز 2015 تمكنت السلطات من القبض على المتهمين، وفق الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة، وإصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين، والأدلة الفنية، ومقطع تصويري لواقعة ضبط المتهمين في عرض البحر، والدلالة التصويرية، فتمت إحالة المتهمين جميعًا إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وتم تداول القضية في جلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين، ومكنتهم المحكمة من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف الذكر.
ويحق للمتهمين الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، في المواعيد المقررة قانونًا، إذا وجدت أسباب قانونية لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني، بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف، بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
أرسل تعليقك