بقلم:د. وحيد عبدالمجيد
مخالفةُ نصٍ واضح فى أى قانون يُنظَم عملاً من الأعمال يُبطل هذا العمل أيًا تكن الظروف التى تحيطه. وينطبق ذلك على القوانين التى تُنَّظَم العمليات الانتخابية، سواء العامة أو المتعلقة بكيانات سياسية واجتماعية إذا خولفت نصوص قاطعة فيها، وليست نصوصًا عامة قصد المشرع أن يتركها كذلك. ومن نوع هذه النصوص العامة ما يتضمن مثلاً أن الانتخابات تُجرى كل خمس أو أربع سنوات أو أقل أو أكثر دون تحديد الوقت الذى تُجرى فيه بدقة. ويعتبر الموعد الوارد فى مثل هذه القوانين تنظيميًا يجوز تغييره، وليس موعدًا قاطعًا لا يصح التدخل فيه. وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة بإجراء الانتخابات أن تُقدِم موعدها أو تؤخره. فهى ليست مُلزمةً بوقت محدد. أما القوانين التى تنص على هذا الوقت بشكل لا لبس فيه فهى تفرض إجراء الانتخابات فى الموعد المُحدد. وقد يؤدى تغيير هذا الموعد تقديمًا أو تأخيرًا إلى إبطال الانتخابات وإلغاء كل ما يترتب عليها.
وقانون نقابة الصحفيين المصريين من هذا النوع الثانى. فهو يتضمن نصًا صريحًا على أن تُجرى انتخابات النقيب ونصف عدد أعضاء المجلس كل عامين على أن يكون موعدها فى يوم الجمعة الأولى من شهر مارس. الموعد، هنا، محدد بدقة وليس عامًا. ولو أراد المُشَرع إضفاء العمومية عليه لقال إن الانتخابات تُجرى كل عامين، ووقف عند هذا الحد.
ولهذا ربما يكون فى اتفاق عدد كبير من المرشحين، أو حتى جميعهم، على تأخير الموعد المحدد فى القانون مخالفةُ تفتح باب الطعن فى سلامة الإجراءات. وقد تُبطل نتيجة الانتخابات التى يتعين، والحال هكذا، عقدها يوم الجمعة 7 مارس. ففى تأجيل هذا الموعد نحو شهرين، وفق ما يرغب فيه أكثر المرشحين، مخاطرةُ تُعَرضِ العملية الانتخابية للخطر، وقد تنتهى بإلغاء ما ترتب عليها إذا افترضنا أن طعنًا قُدم إلى القضاء فى هذا الشأن. وفى هذه الحالة إذا رأت هيئة المحكمة أن الموعد المحدد فى قانون النقابة قاطعًا ستقضى ببطلان الانتخابات، الأمر الذى يُعّرِض النقابة لهزةٍ يتعين تجنبها فى الوقت الذى تواجه المهنة والصحفيين تحديات خطيرة.